عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن البيت والدار لا تصيبها الشمس ، ويصيبها البول ، أو يغتسل فيه من الجنابة ، أيصلى فيه إذا جف؟ قال : نعم (1).
قال : وسألته عن رجل مر بمكان قدرش فيه خمر قد شربته الارض ، و بقي نداه أيصلى فيه؟ قال : إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل ولا بأس (2).
قال : وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة عليه؟ قال : إذا لم يصبه شئ فلا بأس وإن أصابه شئ فاغسله وصل (3).
قال : وسألته عن الرجل يكون على المصلى والحصير ، فيسجد فيضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الارض ، أو بعض كفه خارجا عن المصلى على الارض قال : لا بأس (4).
قال : وسألته عن رجل يقعد في المسجد ورجله خارجة منه أو أسفل من المسجد وهو في صلاته ، أيصلح له؟ قال : لا بأس (5).
قال : وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أتصلح الصلاة عليها إذا يبست قال : لا بأس (6).
توضيح : الجواب الاول والاخر يدلان على عدم اشتراط طهارة موضع الصلاة مطلقا ، وحمل في المشهور على ما سوى موضع الجبهة ، ويمكن حمل الاخير على ما إذا جفت بالشمس ، أو على ما إذا اريد بالقذر غير النجس. والثاني إما على عدم الاشتراط المذكور أو على عدم نجاسة الخمر ، والحمل كمامر مع حمل
____________________
(1) قرب الاسناد ص 118 ط نجف.
(2 3) قرب الاسناد ص 119 ط نجف ص 91 ط حجر.
(4) قرب الاسناد ص 122 ط نجف.
(5) قرب الاسناد ص 124 ط نجف.
(6) قرب الاسناد ص 127 ط نجف.




