مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 28 من 394

السند بأن الفضل واقفي ، واجيب بأن النجاشي وثقه ولم يذكر كونه واقفيا وإنما ذكر ذلك الشيخ ، والنجاشي أثبت منه ، مع أنه روى الكشى ما يدل على مدحه.

الثاني أنها منفية بالاجماع ، إذ لا خلاف بيننا في أن آخر وقت الظهر للمعذور يمتد إلى قبل الغروب بمقدار العصر ، وفيه نظر ، إذ قد عرفت أن الشيخ قال به في الاستبصار ، فالاجماع مع مخالفة الشيخ ممنوع.

الثالث أنه علق الحكم على الطهارة بعد أربعة أقدام ، فيحمل على أنه أراد بذلك ما إذا خلص الوقت للعصر ، ولا يخفى بعد هذا التأويل وركاكته ، لكن يعارضه موثق عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا طهرت المرءة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء (1) ويمكن الجمع بحمل خبر ابن سنان على الاستحباب ، وربما يحمل خبر الفضل على التقية ، وفيه نظر إذ لم يظهر موافقة العامة لمدلوله ، بل المشتهر بينهم خلافه ، والاحوط العمل بالمشهور.

6 العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر ، قلت : ما الموتور أهله وماله؟ قال : لا يكون له في الجنة أهل ولا مال [ قيل : وما تضييعها ، قال : ] ظ يضيعها فيدعها متعمدا حتى تصفر الشمس وتغيب (2).

بيان : الظاهر أن الواو بمعني أو ، كما في الفقيه (3) وروى نحوه محيي السنة من محدثي العامة ، ونقل عن الخطابي أن معنى وتر : نقص وسلب ، فبقي وترا فردا بلا أهل ولا مال ، يريد فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهابهما

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 111.

(2) علل الشرايع ج 2 ص 45.

(3) الفقيه ج 1 ص 141 ، وفيه ( حتى تصفر الشمس أو تغيب ).

الصفحة 28 من 394