مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 394

9

* ( باب ) *

* ( الصلاة في النعال والخفاف ، وما يستر ) *

* ( ظهر القدم بلاساق ) *

1 غيبة الشيخ والاحتجاج : فيما كتب الحميرى إلى الناحية المقدسة : هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فخرج الجواب : جائز (1).

ايضاح : قال في القاموس : البطيط رأس الخف بلاساق انتهى.

أقول : اختلف الاصحاب في الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له بحيث يغطي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق ، وإن قل ، فذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وابن البراج وسلار والفاضلان إلى التحريم ، إلا أن سلارا استثنى الصلاة على الموتى ، والاشهر الكراهة ، واستدل الاولون بعدم صلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والصحابة والتابعين في هذا النوع وهو ممنوع ، وعلى تقدير التسليم لا يدل على التحريم ، وهذا الخبر يدل على الجواز وهو أقوى ، واستند من حكم بالكراهة إلى الخروج عن الخلاف ، وذكر الاكثر أن الحكم مختص بما يستر ظهر القدم كله ، ولا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم أيضا ، لتمثيلهم بالشمشك والنعال السندية ، فان أكثرها لا تستر جميع ظهر الفدم ، وعلى ما اخترنا لا جدوى في تحقيق ذلك.

وأما ما لا يستر أكثر ظهر القدم كالنعال العربية أو ماله ساق كالجرموق والخف فلا خلاف في جواز الصلاة فيها ، وعدم كراهتها.

2 العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه‌السلام قال : إن كل شئ عليك تصلي

____________________

(1) غيبة الشيخ الطوسى : 241 ، الاحتجاج : 270.

الصفحة 274 من 394