قلت : فان أعلمه قال : يعيد (1).
بيان : ظاهره أن قول المالك بالنجاسة وغيرها معتبر مقبول ، ويدل على أنه لا يلزم إعلام الجاهل بشئ لا يجوز له مع علمه ، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال : لا يوذيه وفي بعض النسخ لا يؤذنه حتى ينصرف (2).
وأما الامر بالاعادة مع الاعلام فلعله محمول على الاستحباب ، أو على ما إذا صلى بعد الاخبار ، وإن كان بعيدا ، لما ستعرف من عدم إعادة الجاهل ولما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته (3).
وقال في التذكرة : لو استعار ثوبا وصلى فيه ثم أخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه الاعادة ، خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالاصل ، ولان قول الغير لا يقبل في حقه ، ولصحيحة العيص.
6 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال علي عليهالسلام : من صلى في ثوب نجس فلم يذكره إلا بعد فراغه فليعد صلاته (4).
بيان : يدل على إعادة الناسي ويحمل على الوقت أو على الاستحباب كما سيأتي.
7 العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : إنه أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره أوشئ من مني فعلمت أثره إلى أن اصيب له ماء فأصبت الماء وقد حضرت الصلاة
____________________
(1) قرب الاسناد ص 79 ط حجر ص 103 ط نجف.
(2 و 3) التهذيب ج 1 ص 239.
(4) نوادر الراوندى : لم نجده.




