مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 394

عريانا ، وجعله في المبسوط رواية ، واختاره ابن إدريس والاول أقوى للرواية المتقدمة ولورود الروايات بالصلاة في الثوب المتيقن النجاسة ، والمشهور في الثياب الكثيرة المشتبهة أيضا ذلك ، إلا ، أن يضيق الوقت فيصلي عريانا على الاشهر ، والاظهر تعين الصلاة في الممكن ، وإن كان واحدا إذ الاظهر جواز الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة ، بل تعينها كمامر.

3 فقه الرضا : قال عليه‌السلام : إن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن تستنجي حتى فرغت من صلاتك ، ثم ذكرت فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة (1).

وقال عليه‌السلام : قدري وفي المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك (2).

4 السرائر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك ، فاذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك ، فانصرف واغسله وأعد صلاتك (3).

بيان : يدل ظاهرا على أن الجاهل إذا رأى في أثناء الصلاة لا يستأنف ولا يطرح ، بل يتم الصلاة فيه ، ويحمل على ما إذا لم يكن عليه غيره ، أولم يكن له ثوب غيره أصلا ، وعلى أن الناسي إذا رأى في الاثناء يستأنف ، وسيأتي تفصيل القول فيه.

5 قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه ، قال : لا يعلمه

____________________

(1) فقه الرضا ص 3.

(2) فقه الرضا ص 6.

(3) السرائر ص 473.

الصفحة 266 من 394