مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 394

8

* ( باب ) *

* ( حكم ناسى النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها ) *

* ( وحكم الثوب المشتبه ) *

1 العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة ولم تهرق الماء ، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي ، فذكرت بعد ما صليت فعليك الاعادة ، وإن كنت أهر قت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لان البول مثل البراز (1).

بيان : قد سبق الكلام فيه في كتاب الطهارة (2) وأن الاشهر في ناسي استنجاء البول ذلك ، وفي نسيان استنجاء الغائط عدم الاعادة مطلقا ، والاحوط العمل بالمشهور.

2 تفسير على بن ابراهيم : من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم يدر أي الثوبين أصاب القذر ، فانه يصلي فيهذا وفي هذا ، فاذا وجد الماء غسلهما جميعا (3).

بيان : يدل على وجوب الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين ، كما هو المشهور بين الاصحاب ، والظاهر أخذه من الرواية ، لانه من أرباب النصوص ويدل عليه حسنة صفوان (4) ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي

____________________

(1) علل الشرائع ج 2 ص 267.

(2) راجع ج 80 ص 208.

(3) تفسير القمى ص 70.

(4) التهذيب ج 1 ص 199.

الصفحة 265 من 394