مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 394

( وثيابك فطهر ) قال : يعني فشمر ، ثم قال : لا يجوز ثوبك كعبك ، فان الاسبال من عمل بني امية.

11 قرب الاسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال : إن وجد ماء غسله ، فان لم يجد ماء صلى فيه ، ولم يصل عريانا (1).

بيان : اختلف الاصحاب في هذه المسألة ، فذهب الشيخ وأكثر الاصحاب إلى أن من ليس معه إلا ثوب نجس ، وتعذر تطهيره ، نزعه وصلى عريانا موميا ، وقال ابن الجنيد : لو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها ، كان صلاته فيه أحب إلى من صلاته عريانا ، وقال العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر بالتخيير من غير ترجيح ، والاخبار في ذلك مختلفة ، وجمع ابن الجنيد بينها بحمل أخبار الصلاة عاريا على الجواز ، وهذا ومثله على الاستحباب ، وهذا وجه قريب ، ويؤيده أن في الصلاة عاريا يفوت أصل الشرط أعني السترمع الركوع والسجود والقيام ، بخلاف ما إذا صلى في الثوب النجس فانه يفوت وصف من أوصاف الشرط ، ويأتي بالاركان صحيحة وأيضا أخبار الصلاة (2) في الثوب أصح سندا.

وأجاب الشيخ عن هذه الاخبار بحمل الصلاة على صلاة الجنازة وبأن المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكن من نزعه ، وحمل خصوص هذا الخبر على أن المراد بالدم ما تجوز الصلاة فيه كدم السمك ولا يخفى ما في الجميع من التكلف ، والاولى الصلاة في الثوب وإن كان الاحوط الصلاة عاريا أيضا.

12 قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه

____________________

(1) قرب الاسناد ص 116 ط نجف ص 89 ط حجر.

(2) راجع التهذيب ج 1 ص 199 ، الكافى ج 3 ص 396.

الصفحة 261 من 394