مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 394

الصلاة ، وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث (1).

وأروى ليس دمك مثل دم غيرك ونروى قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به ، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه ، رش على موضع السك الماء ، فان تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب غسل كله (2).

ونروى أن بول ما لايجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه ، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به (3).

بيان : قدمرالكلام في تلك الاحكام في كتاب الطهارة.

7 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أص [ ب ثو ] به خنزير فذكروهو في صلاته [ قال : ] فليمض فلا بأس ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (4).

8 ومنه : قال : سألته عن ثياب النصرانى واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم؟ قال : لا (5).

بيان : الجواب الاول يدل على عدم وجوب غسل مالاقاه الخنزير يابسا على الظاهر ، والثاني محمول على العلم بالملاقاة رطبا أو على الاستحباب ، كما عرفت.

9 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : سئل علي بن أبي طالب عليه‌السلام عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ودماء البراغيث ، فقال : لا بأس (6).

10 دعوات الراوندى : عن محمد بن علي عليه‌السلام أنه سئل عن قوله تعالى :

____________________

(1 3) فقه الرضا ص 41.

(4) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 256.

(5) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 262.

(6) نوادر الراوندى : لم نجده وقدمر في ج 80 ص 110 وفيه الخفافيش.

الصفحة 260 من 394