مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 394

بيان : ظاهر الجواب الاول جواز الصلاة في خرء الطيور ، وعدم كون الحك فعلا كثيرا ، والثاني يدل على جواز الصلاة في ثوب أصابه عرق الغير ، و على نجاسة أهل الكتاب ، ولعله إما محمول على العلم بالملاقات ، أو النهي على التنزيه ، وقدمر القول فيه مع سائر الاخبار في كتاب الطهارة (1).

4 قرب الاسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن أكسية المرعزى والخفاف ينقع في البول أيصلى فيها؟ قال : إذا غسلت بالماء فلا بأس (2).

بيان : المرعزى بكسر الميم والعين وتشديد الزاء المفتوحة الزغب الذي تحت شعر العنز ، والغسل في الخفاف ، لعله على الاستحباب ، لكونها مما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، وقدمر تفصيل تلك الاحكام.

5 الاحتجاج وغيبة الشيخ : بسند يهما أنه كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام أن عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثيابنا ، فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ فخرج الجواب : لا بأس بالصلاة فيها (3).

بيان : حمل على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم لها بالرطوبة ، وإن غلب الظن بها.

6 فقه الرضا : قال عليه‌السلام : إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غايط فلا بأس في الصلاة فيه ، وذلك أن. الصلاة لا يتم في شئ من هذه وحده (4).

وقال عليه‌السلام : روي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال : يجوز فيه

____________________

(1) راجع ج 80 ص 46.

(2) قرب الاسناد ص 116 ط نجف.

(3) الاحتجاج ص 270 ، غيبة الطوسى ص 248.

(4) فقه الرضا ص 6.

الصفحة 259 من 394