مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 394

بيان : الظاهر أن قوله ( يعني ) كلام بعض الروايات ، أو صاحب الكتاب ، و يحتمل أن يكون كلام الصادق عليه‌السلام والظاهر شمول البزاق لبزاق الغير ، وشمول السؤال لحال الصلاة ، فيدل على جواز الصلاة في فضلاب الانسان من عرقه و نخامته وبصاقه وشعره وظفره كما هو الظاهر من أكثر الاخبار ، ويظهر من كلام بعض الاصحاب أيضا ، ويشهد لذلك مصافحتهم في البلاد الحارة ومعانقتهم مع أزواجهم مع عدم الامر بالغسل للصلاة ، وعدم انفكا كهم عن العرق غالبا ، قال في المنتهى : لا بأس أن يصلي الانسان وعلى ثوب شئ من شعره أو أظفاره وإن لم ينفضه لانهما طاهران لا مانع من استصحابهما في الصلاة.

ويؤيده ما رواه الشيخ (1) في الصحيح عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان و أظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع يجوز. فانه وإن فرض المسألة في شعر الانسان نفسه ، لكن استشهاده بالخبر يعطي العموم ، وقد صرح بذلك بعض المتأخرين ونسب الشهيد الثاني الفرق بين شعرات الانسان وغيره إلى بعض الاصحاب.

2 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره ، هل يصلح له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال : لا بأس (2).

وسألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق لبيسا لايدرى لمن كان؟ يصلح له الصلاة فيه؟ قال إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله (3).

3 السرائر : من جامع البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام مثله إلا أنه قال في آخره لا يلبسه ولا يصل فيه (4).

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 241.

(2) قرب الاسناد ص 117 ط نجف 89 ط حجر.

(3) قرب الاسناد ص 126 ط نجف. \ \ \ (4) السرائر ص 465.

الصفحة 258 من 394