6
* ( باب ) *
* ( الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه ) *
* ( بصاق أو عرق أو ذرق ، وحكم ثياب الكفار ، ) *
* ( وما لا يتم فيه الصلاة ) *
الايات : المدثر : وثيابك فطهر (1).
تفسير : المتبادر تطهير الثياب من النجاسات فيجب في جميع الاحوال إلا ما أخرجه الدليل ، ومنها حال الصلاة ، وفسر في الروايات بالتشمير ، فيستفاد منه التطهير أيضا ، إذ التعبير عن التشمير بالتطهير يومي إلى أن الغرض منه عدم تنجس الثوب ، وقيل المراد طهر نفسك عن الرذائل أولا تلبسها على معصية ولا غدر ، وهما مدفوعان بأن المجاز لا يصار إليه إلا لقرينة أو نص نعم يمكن أن يقال : لعل المراد به التنظيف بناء على عدم ثبوت الحقايق الشرعية فتأمل.
1 قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام سئل عن البزاق يصيب الثوب ، فقال : لا بأس به (2).
وقال : إن عليا عليهالسلام كان لا يرى بالصلاة باسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوسي واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فيحبسونها ، وليست بثيابهم التي يلبسونها (3).
____________________
(1) المدثر : 4 ، والاية من المتشابهات بأم الكتاب : ظاهره الاستقلال وأنه واجب الاتباع على الاطلاق ، وليس كذلك ، بل هو سنة في فريضة بتأويل النبى صلى الله عليه وآله وأهل بيته ولذلك لا تبطل الصلاة بالاخلال به الا عمدا كسائر السنن التى جعلت في الصلاة.
(2 و 3) قرب الاسناد ص 42 ط حجر ، 57 ط نجف وقد مر في ج 80 ص 46 وقابلنا الاخير على نسخة مخطوطة مصححة وفيه ( فيجتنبونها ) بمعنى يأخذونها جنبا ولا يلبسونها.




