أكثر ، مع أنه رواه ابن إدريس (1) في السرائر من قرب الاسناد موافقا لما في النسخ.
21 فقه الرضا : قال عليهالسلام : لا تصلى ، في ديباج ، ولا في حرير ، ولا وشي ولا في ثوب أبريسم محض ، ولا في تكة أبريسم ، وإذا كان الثوب سداه أبريسم و لحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها ، ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ، ولا في حاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ، ولا تصل على شئ من هذه الاشياء إلا ما يصلح لبسه (2).
وقال عليهالسلام : اعلم يرحمك الله أن كل شئ أنبتته الارض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه (3).
بيان : النهي عن الوشي إما على الكراهة أو لكونه غالبا من الحرير ، وقوله ولا تصل ظاهره تحريم افتراش الحرير والذهب ، وسائر ما لا يجوز الصلاة فيه حال الصلاة ، والمشهور جواز الركوب على الحرير والافتراش له ، وحكى في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع ، وتردد فيه في المعتبر ، ولعل الجواز أقرب ، وفي حكم الافتراش التوسد ، وأما الالتحاف ففيه إشكال ، والاشهر الجواز وأما التدثر فقال الشهيد الثاني ره : إنه كالافتراش ، وحكم بعض المتأخرين عنه بتحريمه لصدق اللبس عليه ، والاحوط ترك الالتحاف والتدثر لاسيما الاخير.
22 قرب الاسناد عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن سبع : عن التختم بالذهب ، والشرب في آنية الذهب ، والفضة ، وعن المياثر الحمر ، وعن لباس الاستبرق والحرير والقز والارجوان (4).
____________________
(1) السرائر ص 480.
(2) فقه الرضا ص 16.
(3) فقه الرضا ص 41 ،
(4) قرب الاسناد ص 34 ط حجر ص 48 ط نجف.




