10 كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم : لا يصلى في الديباج ، و لا يصلى في ثوب أسود ، ولا على ثوب عليه اسم الله كثيرا ، ولا على ثوب فيه تصاوير.
ثم قال : والعلة في أن لا يصلي في الابريسم لانه من لعاب الدود. والدود ميتة!
11 كتاب المسائل وقرب الاسناد : بسند يهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال : إن كن صماء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا (1).
بيان : المشهور بين الاصحاب كراهة الخلخال المصوت للمرءة ، وهذا الخبر في سائر الكتب مروي بسند صحيح (2) ولا اختصاص له بحال الصلاة ، بل المستفاد منه الكراهة مطلقا ، وقال ابن البراج على ما حكي عنه لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت ، والاظخر الكراهة لقصور الرواية عن إفادة التحريم.
12 العلل : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : اصلي في قلنسوة سوداء؟ قال : لا تصل فيها ، فانها لباس أهل النار (3).
13 ومنه : بالاسناد المتقدم عن الاشعري رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يكره السواد إلا في ثلاثة : العمامة والخف والكساء (4).
____________________
(1) قرب الاسناد : 101 ط حجر ، 134 ط نجف ، البحار ج 10 ص 263.
(2) الكافى ج 3 ص 404 ، الفقيه ج 1 ص 165.
(3) علل الشرائع ج 2 ص 25.
(4) علل الشرايع ج 2 ص 36.




