مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 394

10 كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم : لا يصلى في الديباج ، و لا يصلى في ثوب أسود ، ولا على ثوب عليه اسم الله كثيرا ، ولا على ثوب فيه تصاوير.

ثم قال : والعلة في أن لا يصلي في الابريسم لانه من لعاب الدود. والدود ميتة!

11 كتاب المسائل وقرب الاسناد : بسند يهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال : إن كن صماء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا (1).

بيان : المشهور بين الاصحاب كراهة الخلخال المصوت للمرءة ، وهذا الخبر في سائر الكتب مروي بسند صحيح (2) ولا اختصاص له بحال الصلاة ، بل المستفاد منه الكراهة مطلقا ، وقال ابن البراج على ما حكي عنه لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت ، والاظخر الكراهة لقصور الرواية عن إفادة التحريم.

12 العلل : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : اصلي في قلنسوة سوداء؟ قال : لا تصل فيها ، فانها لباس أهل النار (3).

13 ومنه : بالاسناد المتقدم عن الاشعري رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكره السواد إلا في ثلاثة : العمامة والخف والكساء (4).

____________________

(1) قرب الاسناد : 101 ط حجر ، 134 ط نجف ، البحار ج 10 ص 263.

(2) الكافى ج 3 ص 404 ، الفقيه ج 1 ص 165.

(3) علل الشرائع ج 2 ص 25.

(4) علل الشرايع ج 2 ص 36.

الصفحة 249 من 394