مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 394

كتاب المناهي والسنن (1).

27 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يلبس فراء الثعالب والسنانير؟ قال : لا بأس ، ولا يصلي فيه (2).

28 مكارم الاخلاق : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بالذهب ، وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ قال : نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية (3).

وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (4).

وعن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه؟ قال : لا بأس (5).

بيان : يدل الخبر الاول على جواز شد الاسنان بالذهب ، وهو موافق للاصل ، وتحريم مطلق التزين بالذهب غير ثابت ، وقال العلامة في المنتهى : لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف ، والقصعة ، السلسة التي شعب بها الاناء وأنف الذهب ، وما يربط به أسنانه ، لما رواه الجمهور في قدح رسول الله صلى الله عليه وآله ، والخاصة في مرآة موسى عليه‌السلام ، وروى الجمهور أن عرفجة ابن سعد اصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ أنفا من ذهب ، وللحاجة إلى ذلك ، واتخاذ ذلك جائز مع الحاجة و بدونها خلافا لبعض.

وقال في التذكرة : لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة أوسنا أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة ، ولو اتخذ أصبعا أويدا فللشافعية قولان : الجواز قياسا على الانف والسن ، والتحريم لانه زينة محضة ، إذ لا منفعة به انتهى.

وأما السن فظاهر الاصحاب اتفاقهم على كونه مما لم تحل فيه الحياة ، و

____________________

(1) راجع ج 79 ص 304 306 من هذه الطبعة الحديثة.

(2) بحار الانوار ج 10 ص 269 من هذه الطبعة.

(3 5) مكارم الاخلاق ص 109.

الصفحة 232 من 394