تبعا لما ذكره في التهذيب (1) عن بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الفنك والسنجاب إلى قوله : صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ومنع منه في النهاية وهو ظاهر الاكثر انتهى ، وقال في الدروس : وفي الحواصل الخوارزمية رواية بالجواز متروكة.
وقال في حيوة الحيوان : الحوصل جمعه حواصل وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتحذ منها الفروة ، وقال ابن البيطار : وهذا الطائر يكون بمصر كثيرا و يعرف بالبجع ، وهو جمل الماء ، وهو صنفان أبيض وأسود ، والاسود منه كريه الرائحة ، لايكاد يستعمل ، والاجود أبيضه ، وحرارته قليلة ، ورطوبته كثيرة ، وهو قليل البقاء.
17 السرائر : من كتاب المسائل برواية الحميري وابن عياش ، عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار النيسابوري قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في الفنك والفراء والسمور والسنجاب والحواصل التي تصطاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ، يصلي فيها بغير تقية؟ قال : يصلى في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ولا تصل في الثعالب والسمور (2).
18 ومنه : من كتاب المسائل برواية ابن عياش والحميري من مسائل محمد بن [ علي بن ] عيسى : حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد ، وموسى بن محمد ، عن محمد بن علي بن عيسى قال : كتبت إلى الشيخ أعزه الله وأيده أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح؟ فأجاب لا احب الصلاة في شئ منه ، قال : فرددت الجواب : إنا مع قوم في تقية ، وبلادنا بلاد لايمكن أحد أن يسافر منها بلاوبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن الناس كلهم ما يمكن الائمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب؟ قال : فرجع الجواب إلي تلبس الفنك والسمور (3).
____________________
(1) التهذيب ج 1 ص 195.
(2 و 3) السرائر ص 471.




