مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 221 من 394

4 العلل : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن إسماعيل البرمكي رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لاتجوز الصلاة في شعر ووبر مالايؤكل لحمه ، لان أكثرها مسوخ.

قال الصدوق ره : يعني أكثر الاشياء التي لايؤكل لحمها مسوخ (1).

5 ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن ابن علي الوشا رفعه قال : كان أبوعبدالله عليه‌السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لايؤكل لحمه (2).

أيضاح : عدم جواز الصلاة في جلد مالايؤكل لحمه وشعره وبره وصوفه في غير المواضع المستثناة إجماعي ، ونقل الاجماع عليه جماعة ، واختلف في امور :

الاول : الصلاة في قلنسوة أوتكة متخذتين من جلد غير المأكول أو وبره فالمشهور بين الاصحاب المنع ، والمستفاد من كلام الشيخ في التهذيب الجواز في المتخذتين من الجلد ، وكذا ذهب الشيخ في النهاية والمحقق في المعتبر إلى الكراهة في المتخذتين من وبر الارانب لاخبار حملها على التقية أظهر من حمل معارضها على الكراهة.

الثانى : قال في التذكرة : لو مزج صوف مالايؤكل لحمه وما يؤكل لحمه ونسج منهما ثوب ، لم تصح الصلاة فيه تغليبا للحرمة على إشكال ينشا من إباحة المنسوج من الكتان والحرير ، ومن كونه غير متخذ من مأكول اللحم ، وكذا لو أخذ قطعا وخيطت ولم يبلغ كل واحد منها ما يستر العورة ، والمنع أظهر كما لايخفى على المتدبر.

الثالث : قطع الشهيدان وجماعة باختصاص المنع بالملابس ، فلو كانت غيرها كالشعرات الملقاة على الثوب لم يمنع الصلاة فيه وذهب الاكثر إلى عموم المنع وهو أحوط بل أظهر إلا في أجزاء الانسان.

الرابع : اختلفوا فيما لو شك في كون الصوف والوبر من مأكول اللحم ،

____________________

(1 2) علل الشرايع ج 2 ص 31.

الصفحة 221 من 394