مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 394

تحمل على المنع من الصلاة قبل الغسل.

وقال في الذكرى : الاصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع لعموم ( إلا ماذ كيتم ) (1) وقول الصادق عليه‌السلام لاتصل فيما لايؤكل لحمه ذكاه الذبح أو لم يذكه ، فيطهر بالذكاة والمشهور تحريم استعماله حتى يدبغ ، والفاضلان جعلاه مستحبا لطهارته ، وإلا لكان ميتة ، فلايطهره.

وليكن الدبغ بالطاهر كالقرظ ، وهو ورق السلم ، والشث بالشين والثاء المثلثتين ، وهو نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به ، قاله الجوهري ، وقيل : بالباء الموحدة وهو شبه الزاج ، والاصل فيهما ما روي من قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أليس في الشث والقرظ مايطهره ، ولايجوز بالنجس فلا يطهر عند ابن الجنيد ، والاجود أنه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ ، ولكن لايستعمل إلا بعد طهارته لقول الرضا عليه‌السلام في جلود الدارش بالراء المهملة والشين المعجمة لاتصل فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب.

2 العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمان بن الحجاج قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده عن جلود الخز فقال : ليس به بأس ، فقلت : جعلت فداك إنها علاجي وإنما هي كلاب تخرح من الماء ، فقال : إذا خرجت تعيش خارجا من الماء؟ قلت : لا ، قال : ليس به بأس (2).

3 ومنه : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى اليقطيني معا ، عن أيوب بن نوح رفعه قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : الصلاة في الخز الخالص ليس به بأس ، وأما الذي يخلط فيه الارانب أو غيرها مما يشبه [ هذا فلاتصل ] فيه (3).

____________________

(1) المائدة 3.

(2) علل الشرائع ج 2 ص 45.

(3) علل الشرائع ج 2 ص 46.

الصفحة 218 من 394