للاجماع ، وفي المعتبر رجح مضمون الرواية لجودة سندها ، ويشكل بأن فيه تفرقة بين المنفرد والجامع ، وقد نهى المنفرد عن الركوع والسجود كما تقدم لئلا تبدو العورة ، وقد روى عبدالله بن سنان (1) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس ، وأطلق.
وبالجملة يلزم من العمل برواية إسحاق أحد أمرين إما اختصاص المأمومين بهذا الحكم ، وإما وجوب الركوع والسجود على كل عار إذا أمن المطلع والامر الثاني لاسبيل إليه ، والامر الاول بعيد ، انتهى.
ويمكن تأويل خبر إسحاق بما يوافق سائر الاخبار لكنه في غاية البعد.
السابعة : قال في المعتبر : لو وجد وحلا أومآء راكدا بحيث لو نزله ستر عورته لم يجب نزوله ، لان فيه ضررا ومشقة ، وهو كذلك مع مخالفته لظواهر الاخبار ، ولو أمكن العاري ولوج حفيرة والصلاة فيها قائما بالركوع والسجود قيل يحب لمرسلة أيوب بن نوح (2) ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : العاري الذى ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع وقيل : لا ، استضعافا للرواية والتفاتا إلى عدم انصراف لفظ الساتر إليها والمسألة لاتخلو من إشكال : لكنها قليلة الجدوى لقلة الحاجة إليها.
____________________
(1) التهذيب ج 1 ص 305 ط حجر ج 3 ص 178 ط نجف.
(2) التهذيب ج 3 ص 79 ط نجف وهكذا ج 2 ص 365 ، وفى ط حجر ص 305 و 204.




