مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 394

3

* ( باب ) *

* ( صلاة العراة ) *

1 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : قال علي عليه‌السلام في العريان : إن رآه الناس صلى قاعدا وإن لم يره الناس صلى قائما (1).

2 قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : من غرقت ثيابه فلاينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا ، فان لم يجد صلى عريانا جالسا يؤمي إيماء ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى (2).

3 المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبدالله ابن مسكان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل عريان ليس معه ثوب قال : إذا كان حيث لايراه أحد فليصل قائما (3).

4 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأوهو قائم (4).

فوائد لابد من التنبيه عليها لفهم الاخبار :

الاولى : يدل الاخير على جواز سترالعورة بالحشيش والتقييد بالضرورة وعدم الثياب إنما وقع في كلام السائل ، واختلف الاصحاب في ذلك فذهب الاكثر

____________________

(1) نوادر الراوندى ص 51.

(2) قرب الاسناد ص 66 ط حجر ص 78 نجف.

(3) المحاسن ص 372.

(4) البحار ج 10 ص 278.

الصفحة 212 من 394