مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 211 من 394

أو في السراويل إذا رمى المصلي على كتفيه شيئا ولو مثل جناحي الخطاف (1).

وقد روينا عن على عليه‌السلام أنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أبقى على ثوبه أن يلبسه في صلاته فليس لله اكتساؤه (2).

وعن على عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلي في البرنس (3).

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال البرنس كالرداء (4).

وعن علي عليه‌السلام أنه خرج على قوم في المسجد قد أسدلوا أرديتهم وهو قيام يصلون فقال مالكم اسدلتم أرديتكم كانكم يهود في بيعتهم إياكم والسدل (5).

قال المؤلف : السدل أن يجعف الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أوعلى عاتقه ويضم طرفيه على صدره ، ويرصله إرسالا إلى الارض (6).

وعن جعفر بن محمد أنه سئل عن الصلاة في السيف ، فقال السيف في الصلاة كالرداء (7).

____________________

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 176.

(2) المصدر نفسه وزاد بعده : وعن على عليه‌السلام أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اشتمال الصماء ، والصماء : الاشتمال بالثوب الواحد يجمع بين طرفيه على شق واحد ، كاشتمال البربر اليوم ، قال : فالصلاة لاتجوز بذلك الاشتمال ، ولكن من صلى في ثوب واحد يتوشح به فليجعل وسط حاشيتيه على مكنبيه ويرخى طرفيه مع يديه ثم يخالف بينهما فيلقى ما على يده اليمنى من الطرفين على عاتقه الايسر وما على يده اليسرى على عاتقة الايمن ويخرج يديه ويصلى.

(3 5) دعائم الاسلام ج 1 ص 176.

(6 8) دعائم الاسلام ج 1 ص 177.

الصفحة 211 من 394