لابأس (1) ويمكن أن يكون إرسال طرفي الرداء مطلقا مكروها كما أن جمعهما على اليسار أيضا مكروه وإنما المستحب جمع طرفيه على اليمين ، ولاينافي ( لابأس ) الكراهة والاحوط ذلك تبعا للمشهور وقد مرت الاخبار والكلام فيه.
2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليهالسلام أنه قال : حدثني من رأى الحسين بن علي عليهالسلام وهو يصلي في ثوب واحد ، وحدثه أنه رأى رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي في ثوب واحد (2).
قال : وصلى بنا جابربن عبدالله في بيته في ثوب واحد ، وإن إلى جانبه مشجبا (3) عليه ثياب لوشاء أن يتناول منها مايلبسه لفعل ، وأخبر أنه رأى رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي في ثوب واحد (4).
وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : صلى بنا أبي رضوان الله عليه في ثوب واحد قد توشح به (5).
وعن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه كان يصلي في الثوب الواحد الواسع (6).
وقيل لابي جعفر عليهالسلام : إن المغيرة يقول لا يصلي الرجل في ثوب واحد إلا وعليه معه إزار ، فان لم يجد شد في وسطه عقالا ، فقال أبوجعفر عليهالسلام : هذا فعل اليهود (7).
وعن علي عليهالسلام أنه قال : لا بأس بالصلاة [ في القميص الواحد الكثيف : إذا أزره عليه. (8).
وعن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام أنهما قالا : لاباس بالصلاة في الازار ] (9).
____________________
(1) الفقيه ج 1 ص 169.
(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 175.
(3) المشجب والشجاب : خشبات موثقة منصوبة توضع عليها الثياب وتنشر.
(4) دعائم الاسلام ج 1 ص 175.
(5 8) دعائم الاسلام ج 1 ص 176.
(9) مابين العلامتين زيادة من المصدر ، وقد سقط عن الكمبانى ، بعد التوجه اليه.




