عاتقه أيصلح ذلك؟ قال : لابأس (1).
13 المقنع : إياك وسدل الثوب في الصلاة ، فان أمير المؤمنين عليهالسلام خرج على قوم يصلون قد أسدلوا أرديتهم فقال : ما لكم قد أسدلتم ثيابكم ، كانكم يهود قدخرجوا من فهرهم ، يعني من بيعهم (2).
14 قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : إنما كره السدل على الازر بغير قميص ، فأما على القميص والجباب فلا بأس (3).
* ( تبيين وتفصيل ) *
اعلم أن هذه الاخبار تشتمل على أحكام :
الاول : المنع من اشتمال الصماء [ وهو ] أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم ، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الايسر ، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الايمن ، فيغطيهما جميعا.
وذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه ، فيبد ومنه فرجه ، فاذا قلت اشتمل فلان الصماء كأنك قلت اشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم ، لان الصماء ضرب من الاشتمال افتعال من الشملة ، وهو كساء يتغطى به ويتلفف فيه ، والمنهى عنه هو التجلل بالثوب ، وإسباله من غير أن يرفع طرفه ، ومنه الحديث ( نهى عن اشتمال الصماء ) وهو أن يتجلل الرجل بثوبه ولايرفع منه جانبا ، وإنما قيل له صماء لانه يشد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولاصدع ، والفقهاء يقولون هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتكشف عورته.
____________________
(1) قرب الاسناد ص 116 ط نجف.
(2) المقنع ص 23 و 24 ط الاسلامية.
(3) قرب الاسناد ص 54 ط حجر 73 ط نجف.




