به ، فانه من أفعال قوم لوط (1).
11 المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن الحجاج قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام إذ دخل عليه عبدالملك القمي فقال : اصلحك الله أشرب وأنا قائم؟ فقال : إن شئت ، قال : فأشرب بنفس واحد حتى أروي؟ قال : إن شئت ، قال : فأسجد ويدي في ثوبي؟ قال : إن شئت ثم قال أبوعبدالله عليهالسلام : إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم (2).
بيان : يدل على أنه يجوز للرجل أن يصلي ويده تحت ثوبه قال في المنتهى : يجوز للرجل أن يصلي ويداه تحت ثوبه وإن أخرجهما كان أولى ، لما رواه الشيخ في الصحيح (3) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي ولايخرج يديه من ثوبه ، فقال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس.
ولا يعارض هذا ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي (4) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي ويدخل يديه في ثوبه ، قال : إن كان ثوب آخر إزار أوسراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس.
أما أولا فلان رواتها ضعيفة ، وأما ثانيا فلانها معارضة للاصل المقتضي للجواز ، وأما ثالثا فلان قوله لايجوز يحمل على الكراهية لاحتماله ذلك انتهى.
وقال في الدروس : يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب.
12 كتاب المسائل وقرب الاسناد : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الارض أو يجاوزه
____________________
(1) الخصال ج 2 ص 164.
(2) المحاسن ص 581.
(3 4) التهذيب ج 1 ص 238.




