مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 394

السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا (1).

وعن جميل قال : سأل مرازم أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا معه حاضر ، عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به ، قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي بها.

فاذا تأملت في تلك الروايات اتضح لك ما ذكرنا غاية الوضوح وسيأتي مايزيد إيضاحه.

2 كتاب المسائل : باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده؟ قال : ليطرح على ظهره شيئا (2).

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء؟ قال : لا بأس به (3).

وسألته عن المرءة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال : لايصلح لها إلا أن تلبس درعها (4).

وسألته عن المرءة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال : إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع (5).

وسألته عن المرءة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟ قال : لايصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها (6).

وسألته عن السراويل هل يجزي مكان الازار قال : نعم (7).

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء؟ قال : لا يصلح (8).

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 240.

(2) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 255.

(3 6) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253.

(7 8) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 254.

الصفحة 192 من 394