مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 191 من 394

بعض الاصحاب.

لكن لو فعله على غير هذه الهيئة خصوصا مانص على كراهيته ، هل يثاب عليه؟ لايبعد ذلك لصدق مسمى الرداء ، وهو في نفسه عبادة لايخرجها كراهتها عن أصل الرجحان ، ويؤيده إطلاق بعض الاخبار وكونها أصح من الاخبار المقيدة.

وما ذكره حسن إلا أن في معنى السدل اختلافا سيأتي تفصيله.

وأما الاخبار الشاهدة لما ذكرنا فمنها مارواه الكليني والشيخ في الصحيح (1) عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال : لاينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها فانها إنما تدل على كراهة الامامة بدون الرداء إذا كان في القميص وحده ، لامطلقا و يدل على التخصيص بغير الصفيق قول أبي جعفر عليه‌السلام (2) لما أم أصحابه في قميص بغير رداء : إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لايكون على إزار ولارداء.

وأما استحبابه مطلقا لمن لم يستر أعالي بدنه ، ولو بشئ يسير مع الضروره فلما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (3) عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : أدنى مايجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف.

والشيخ في الصحيح (4) عن ابن سنان قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل ، قال : يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ، ويصلي ، قال : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما.

وفي الصحيح (5) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام أنه قال : إذا لبس

____________________

(1) الكافى ج 2 ص 394 ، التهذيب ج 1 ص 214.

(2) الكافى ج 3 ص 216.

(3) الفقيه ج 1 ص 166.

(4) التهذيب ج 1 ص 240.

(5) التهذيب ج 1 ص 197 ذيل حديث.

الصفحة 191 من 394