مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 394

بالحناء ولايدعنها لكيلا يتشبهن بالرجال (1).

توضيح : قال في النهاية : الخرص بالضم والكسر الحلقة الصغيرة من الحلي وهو من حلي الاذن.

2

* ( باب ) *

* ( الرداء وسدله ، والتوشح فوق القميص ، واشتمال ) *

* ( الصماء ، وادخال اليدين تحت الثوب ) *

1 قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء (2).

بيان : يظهر من بعض الاصحاب استحباب الرداء للمصلين مطلقا (3) كالشهيدين ره

____________________

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 178.

(2) قرب الاسناد ص 62.

(3) قد عرفت أن الرداء كانت شملة تلف على الظهر والمنكبين ويقال له بالفارسية : بالابوش. أى ما يسترأعلى البدن ، ومن كان يعوزه ثوب يلبسه رداء يكتفى بالازار ، وهو شملة يؤتزربها على السرة متدليا يستر أسافل البدن من السرة إلى الركبة ، وقد دل قوله تعالى ( أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا ) وهكذا قوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) على أن الازار والرداء سنة مندوبة بحكم الايتين ، فمن قدر على الشملتين فليأتزر باحداهما ويرتدى بالاخرى لانه هو السنة ، ومن لم يقدر فلابد من شملة واحدة يأتزر به لكن لايليق به أن يؤم غيره ، خصوصا اذا كان المأمومون مرتدين ، ومن قدر على شملة واسعة ويسمى ريطة فليتوشح به ويصلى فيه.

وأما اليوم فقد خرج المسلمون عن هذا الزى فخرجوا بذلك عن مورد الاية و موضع السنة : فليلبس كل أحد ماشاء فانه مباح ، لاندب فيه ولاكراهة ولاحرمة ، الا أنه لابدو أن يستر أعلاه وأسفله بحكم الاية.

الصفحة 189 من 394