مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 394

السند ، غير واضحتي الدلالة على التحريم ، فيبقى الاصل والعمومات سالمة عن المعارض.

وإذا كان الستر بالطين فقد صرح الشهيد باعتبار اللون والحجم معا ، فان تعذر فاللون خاصة ، قال : وفي الايماء نظر ، وتبعه الشهيد الثاني ره ، وقول الصادق عليه‌السلام النورة سترة يدل على خلافه ، والاحوط عدم الاكتفاء بستر اللون فقط ، مطلقا.

ثم إن بعض المحققين قالوا : الستر يراعى من الجوانب الاربع ، ومن فوق ولايراعى من تحت ، فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحته أمكن الاكتفاء بذلك ، لان الستر إنما يلزم من الجوانب التي جرت العادة بالنظر إليها ، وعدمه لان الستر من تحت إنما لايراعى إذا كان على وجه الارض انتهى.

وأما التوشح فالظاهر أنه محمول على ما إذا انكشفت العورة معه ، فيكون حراما أو بعض ما يستحب ستره فيكون مكروها ، والظاهر من الاخبار عدم كراهة الصلاة في الثوب الواحد الستير الذي يشمل المنكبين وأكثر البدن ، وكراهتها في الرقيق غير الحاكي للون العورة ، وفي الثوب الواحد الذي لايستر أعلى البدن كالازار ، والسراويل فقط ، وأما حمل الجواز في كلام القائلين بالجواز في الثوب الواحد على الجواز المطلق كما فعله الشهيد ره فلا يخلو من بعد.

وأما العمامة والسراويل ، فاستحبابهما لا يدل على كراهة تركهما ، إذ ليس ترك كل مستحب مكروها.

14 اعلام الدين للديلمي : قال : أمير المؤمنين عليه‌السلام : صلاة ركعتين بفص عقيق تعدل ألف ركعة بغيره.

وقال عليه‌السلام : مارفعت إلى الله كف أحب إليه من كف فيها عقيق.

بيان : يدل على استحباب لبس خاتم العقيق في الصلاة ، وروى الخبر الاول في عدة الداعي عن الصادق عليه‌السلام.

15 العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون

الصفحة 187 من 394