مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 394

بعض متأخري الاصحاب من تحريم الصلاة مع سعة الوقت ، لمن تعلق به حق آدمي مضيق مناف لها ، ولا نص فيه إلا ما سيجئ إنشاء الله من عدم قبول الصلاة ممن لا يخرج الزكاة وليس بقاطع في البطلان ، وأما احتجاجهم بأن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده ، وأن حق الادمي مضيق ، فيقدم على حق الله تعالى ، وأن النهي في العبادة يفسدها ففيه كلام حققناه في الاصول.

12 قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد ، وهو يصيب ثوبا؟ قال : لايصلح (1)

وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه الارض ، ولا يضمه عليه أيجزيه ذلك؟ قال : نعم (2).

13 الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : عليكم بالصفيق من الثياب ، فان من رق ثوبه رق دينه (3).

وقال عليه‌السلام : لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف (4).

وقال عليه‌السلام : لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به ، فانه من أفعال قوم لوط (5).

وقال عليه‌السلام : تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه وفي القميص الضيق يزره عليه (6).

____________________

(1 2) قرب الاسناد ص 89 ط حجر ، ص 116 ط نجف.

(3 4) الخصال ج 2 ص 162.

(5) الخصال ج 2 ص 164.

(6) الخصال ج 2 ص 162.

الصفحة 184 من 394