عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال : لاتغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (1).
بيان : المراد بحرمة الصلاة عليها حيضها ، وهو كناية عن بلوغها ، فيدل على عدم لزوم القناع للصبية كمامر.
11 معانى الاخبار : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ثمانية لاتقبل لهم صلاة : العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلي بغير خمار ، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون ، والزبين.
قالوا : يا رسول الله وما الزبين؟ قال : الرجل يدافع الغائط والبول.
والسكران ، فهؤلاء ثمانية لاتقبل لهم صلاة (2).
المحاسن : عن بعض أصحابه عنه عليهالسلام مثله (3).
توضيح : قدمر في كتاب الطهارة (4) بعض الكلام في هذا الخبر ، والفرق بين القبول والاجزاء ، وأنه ليس في غير تارك الوضوء وتاركة الخمار والسكران بمعني الاجزاء على المشهور ، وربما يحمل في الابق والناشز والمانع أيضا على الاجزاء ، بحمله على ما إذا صلوا في سعة الوقت ، بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده ، والنهي في العبادة يوجب الفساد ، وهو في محل المنع.
قال الشهيد روح الله روحه في الذكرى عند عد المبطلات : ومنها ماخرجه
____________________
(1) علل الشرايع ج 2 ص 252.
(2) معانى الاخبار : 404 ورواه في الخصال ج 2 ص 38.
(3) المحاسن ص 12.
(4) راجع ج 80 ص 232.




