مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 394

5 قرب الاسناد : قال : سألته عن المرءة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟ قال لايصلح لها إلا في ملحفة ، إلا أن لا تجدبدا (1) قال : وسألته عن الامة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد؟ قال : لابأس (2).

6 العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حماد اللحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة؟ قال : اضربوها حتى تعرف الحرة عن المملوكة (3).

7 ومنه : عن أبيه ، عن علي بن سليمان ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن حماد اللحام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟ قال : لا قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهى مقنعة ضربها لتعرف الحرة عن المملوكة (4).

المحاسن : عن أبيه ، عن يونس ، عن حماد مثله (5).

الذكرى : من كتاب البزنطي باسناده إلى حماد اللحام مثله ، وفيه تصلي بمقنعة (6).

8 ومنه : نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي عن أبي خالد القماط قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الامة أتقنع رأسها؟ فقال : إن شاءت فعلت ، و إن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كن يضربن فيقال لهن : لا تشبهن بالحرائر (7).

بيان : قال في الذكرى : هل يستحب للامة القناع؟ أثبته في المعتبر و نقله عن عطا وعن عمر أنه نهى عن ذلك ، وروي ضرب أمة لال أنس رآها بمقنعة

____________________

(1 و 2) قرب الاسناد ص 101 ط حجر ، ص 133 ط نجف.

(3 و 4) علل الشرايع ج 2 ص 34.

(5) المحاسن ص 318.

(6 7) الذكرى : 140.

الصفحة 181 من 394