مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 177 من 394

أبيه ، عن علي عليه‌السلام لا تصلي المرءة عطلا وهو بضم العين والطآء والتنوين ، و هي التي خلاجيدها من القلائد.

3 السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد أبي إسماعيل الهاشمي ، عن علي بن الحسين ، عن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والعمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة أو ماحاله؟ قال : لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته (1).

بيان : لا خلاف في أن من أخل بستر العورة عمدا يعيد في الوقت وخارجه ولو أخل ناسيا أو جاهلا ، فذهب الاكثر منهم الشيخ والمحقق والعلامة إلى عدم الاعادة مطلقا ، كما يدل عليه هذا الخبر الصحيح ، وقال ابن الجنيد يعيد في الوقت خاصة ، وفرق الشهيد ره بين ما إذا صلى جميع الصلاة مكشوف العورة أو بعضها فحكم في الاول بالاعادة دون الثاني ولا يعلم وجهه ، وما ذهب إليه الاكثر أظهر ، كما دل عليه الخبر.

4 كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن المرءة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (2).

تفصيل وتبيين : اعلم أنه لا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة والمشهور بين الاصحاب أن عورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة وغيرها قبله ودبره أعني الذكر والانثيين ، وحلقة الدبردون الاليتين والفخذين (3)

____________________

(1) السرائر : 476.

(2) راجع البحار ح 10 ص 279.

(3) قد عرفت في ذيل الاية أن المراد بالسوآت في قوله تعالى : ( فبدت لهما سوآتهما ) وهكذا قوله : ( ليريهما سوآتهما ) هو فلق الاليتين من الرجل والمرءة دبرا وفلق الحر من المرءة قبلا كالذكر والانثيين من الرجل ، بما عليها وعلى حواليها من

الصفحة 177 من 394