( وقوموا لله قانتين ) (1) فيدل على التفسير الاول للفرض على وجوبه ، أو القراءة لاشتماله على الدعاء ، ويقال للفاتحة سورة الدعاء لقوله تعالى ( فاقرؤ اما تيسر من القرآن ) (2) أو الاعم منهما.
قوله عليهالسلام : ( سنة في فريضة ) أي ظهر وجوبه أو رجحانه من السنة بأن يوقع في فعل ظهر وجوبه بالقرآن وهو الصلاة.
2 فقه الرضا : اعلم أن الصلاة ثلثه وضوء وثلثه ركوع ، وثلثه سجود وأن لها أربعة آلاف حد ، وأن فروضها عشرة ثلاث منها كبار ، وهي تكبيرة الافتتاح والركوع والسجود ، وسبعة صغار وهي القراءة ، وتكبير الركوع ، وتكبير السجود ، وتسبيح الركوع ، وتسبيح السجود ، والقنوت ، والتشهد ، وبعض هذه أفضل من بعض (3).
توضيح : روى الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود (4) والحصر للمبالغة وبيان شدة الاهتمام بتلك الافعال وعد الوضوء من الاجزاء أيضا للمبالغة وبيان شدة مدخليته في الصحة.
وقال والدي قدس سره التثليث إما باعتبار المسائل والاحكام ، أو باعتبار الواجبات والمندوبات ، أو باعتبار الثواب ، والغرض منه الترغيب في الاهتمام بشأن هذه الثلاثة سيما الطهور لانه رفع المانع ولذاقدمه ، وهو أعم من إزالة النجاسات والطهارات الثلاث ، ويمكن إرادة الاخير فقط ، والاهتمام بشأن الركوع والسجود باعتبار كثرة الذكر والتوجه والطمأنينة انتهى.
والخبر يدل على وجوب تكبيري الركوع والسجود والقنوت ، ويمكن
____________________
(1) البقرة : 238 وقدمر البحث فيها ج 82 ص 278 راجعه.
(2) المزمل : 20 ، والاية ناظرة إلى قراء القرآن سورة سورة كما سيأتى في محله
(3) فقه الرضا ص 8 السطران الاخران.
(4) الكافى ج 3 ص 273.




