مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 394

مائة ركعة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة ، وليسهر فيهما حتى يصبح ، فانه يرجا أن تكون ليلة القدر في إحداهما (1).

86 الكافى والتهذيب والسرائر : عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له أيجزي إذا اغتسلت بعدالفجر للجمعة؟ فقال : نعم (2).

87 التهذيب : عن بكير قال : سألت في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان؟ إلى أن قال : والغسل أول الليل ، قلت : فان نام بعد الغسل؟ قال : هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك (3)

وبسند آخر عن ابن بكير مثله (4)

قرب الاسناد : عن ابن بكير مثله (5).

بيان : أقول هذه الاخبار تدل على أن غسل الجمعة يجزي بعد الفجر مع أن الاخبار المستفيضة الواردة في غسل الجمعة كلها وردت بلفظ اليوم ، بلا تقييد وتخصيص ، فيدل على أن اليوم إذا ورد في الشرع ، المتبادر منه ما بين طلوع الفجر إلى الغروب.

88 قرب الاسناد : عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والاضحى قبل الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزاه (6).

أقول : وجه الاحتجاج مامر من ورود أخبار غسل العيدين بلفظ اليوم ، مع أن مدلول هذا الخبر والروايات الاخر أن أول وقته طلوع الفجر.

89 التهذيب : عن الرضا عليه‌السلام سئل عن رجل أصابته جنابة في آخر الليل

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 264 باسناده عن سماعة.

(2) الكافى ج 3 ص 418 ، التهذيب ج 1 ص 321 ، السرائر : 473.

(3 و 4) التهذيب ج 1 ص 106.

(5) قرب الاسناد ص 102 ط نجف وص 82 ط حجر.

(6) قرب الاسناد ص 111 ط نجف 78 ط حجر.

الصفحة 129 من 394