أقول : ظاهر أن الصلاة بعد الفجر غير داخل في التهجد المذكور هنا.
77 التهذيب والعلل : عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لاتدع قيام الليل فان المغبون من حرم قيام الليل (1).
78 الكافى : قال : جا رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : إني قد حرمت الصلاة بالليل ، فقال : عليهالسلام : قد قيدتك ذنوبك (2).
أقول : معلوم أن من قام إلى صلاة الفجر فقط يصدق عليه أنه حرم صلاة الليل أو قيامه.
79 الفقيه : عن أبي عبدالله عليهالسلام إني لامقت الرجل قدقرأ القرآن ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادر بالصلاة (3).
أقول : ظاهر من هذا السياق أن القيام عند الصبح غير داخل في القيام بالليل ، وأن الصبح غاية الاستيقاظ بالليل.
80 المعتبر : عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : في قوله تعالى : ( وبالاسحار هم يستغفرون ) قال : في الوتر في آخر الليل سبعين مرة (4).
وروى من طريق المخالفين ، عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : الوتر ركعة من آخر الليل.
81 التهذيب : بسند يقرب من الصحيح عن أبي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنوالسفر من الليل فأتم الصوم ، واعتدبه من شهر رمضان.
وبسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت
____________________
(1) التهذيب ج 1 ص 169 ، علل الشرايع ج 2 ص 51 ، وترى مثله في معانى الاخبار ص 342.
(2) الكافى ج 3 ص 450.
(3) الفقيه ج 1 ص 303.
(4) المعتبر :.. وتراه في التهذيب ج 1 ص 172.




