مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 394

وعن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب عند زوال الليل ، وهو نصفه أفضل ، فان فات فأوله وآخره جائز (1).

تفهيم : هذه الاخبار تدل على أن وقت صلاة الليل ممتد إلى آخر الليل وآخر وقت صلاة الليل الفجر الثاني بالاتفاق ، والخبران الاخيران يدلان ظاهرا على أن نصف الليل هو نصف الزمان الممتد من الغروب إلى طلوع الفجر ، إذ ذكر الانتصاف بعد ذكر الاول والاخر لا يفهم منه إلا كونه منتصف ما بينهما ، لاسيما الاخير لارجاع الضماير إلى أمر واحد ، ويفهم منه أن زوال الليل لايراد به الزوال عن دائرة نصف النهار.

60 الفقيه والكافى : في الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي مايلقى من النوم ، وقال : إني اريد القيام إلى الصلاة بالليل فيغلبني النوم إلى أن اصبح ، إلى قوله ولم يرخص في النوافل أول الليل ، وقال : القضاء بالنهار أفضل (2).

61 الكافى والتهذيب : عن إسماعيل بن جابر أو ابن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني أقوم آخر الليل ، وأخاف الصبح ، قال : اقرأ الحمد ، و اعجل اعجل (3).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل ، وهو يخشي أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر الخبر (4).

62 التهذيب : وفي الصحيح ، عن سعد بن سعد قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي ، وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الاخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يعيد الوتر أم لا؟ او يعيد شيئا من صلاته؟ قال :

____________________

(1) التهذيب ج 1 ص 232 و 320.

(2) الفقيه ج 1 ص 302 ، الكافى ج 3 ص 447.

(3 4) التهذيب ج 1 ص 125 ، الكافى ج 3 ص 449.

الصفحة 123 من 394