أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله : للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل ، وأن يرموا الجمار بليل ، وأن يصلوا الغداة في منازلهم (1) وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : جعلت فداك ، معنا نساء فافيض بهن بليل؟ قال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله قلت : نعم فقال : أفض بهن بليل الخبر (2).
تقريب أقول : معلوم أن الافاضة بالليل المذكورة في تلك الاخبار ، المراد بها الافاضة قبل الفجر ، والمناقش مكابر.
56 التهذيب : عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن الثمانية ركعات يصليها العبد آخر الليل زينة الاخرة (3).
وعن مرازم عنه عليهالسلام قلت : متى اصلي صلاة الليل؟ قال : صلها آخر الليل (4).
57 الخلاف للشيخ : روي النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم.
58 المعتبر : عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ثمان من آخر الليل ثم الوتر ثلاث ركعات : ويفصل بينهما بتسليم ، ثم ركعتي الفجر.
59 التهذيب : في الصحيح عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره (5).
وفي الموثق : عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره ، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل (6).
____________________
(1) التهذيب ج 1 ص 502 ، الكافى ج 5 ص 474.
(2) التهذيب ج 1 ص 169.
(3) التهذيب ج 1 ص 231.
(4) التهذيب ج 1 ص 320.
(5 6) التهذيب ج 1 ص 232 و 320.




