47 الكافى والفقيه والتهذيب : باسنادهم عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ، ويظل عندها في صبيحتها الخبر (1).
48 التهذيب : عن علي بن مهزيار ، عن فضالة عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ، ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل ، قال : يعيد صلاته (2).
49 الفقيه : قال أبوجعفر عليهالسلام وفت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره (3).
50 الكافى : عن علي بن محمد ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر عليهالسلام : الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ وفي أي وقت اصليهما؟ فكتب بخطه : احشهما في صلاة الليل حشوا (4).
51 التهذيب : عن الحسين ، عن النظر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال قبل الفجر ، إنهما من صلاة الليل ثلات عشرة ركعة صلاة الليل الخبر (5).
بيان : قدمر استدلال العلامة قدس سره بهذا الخبر ، وربها يناقش فيه بأنه يدل على كونها من جملة صلاة الليل المعروفة ، يعني ثلاث عشر ركعة. ويؤيده أنه لم يقل من صلوات الليل ، بل قال من صلاة الليل.
أقول : هذا الوجه وإن كان متحملا لكن لا يخلو من ظهور في المراد.
____________________
(1) الكافى ج 5 ص 564 ، الفقيه ج 3 ص 270 ، التهذيب ج 2 ص 232.
(2) التهذيب ج 1 ص 208 ، ورواه الكلينى في ج 3 ص 285.
(3) الفقيه ج 1 ص 302.
(4) الكافى ج 3 ص 405.
(5) التهذيب ج 1 ص 173.




