43 قرب الاسناد : عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال في الرجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتى أصبح قال : لابأس عليه (1).
وعن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالى منى فقال : إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ (2).
بيان : هذه الاخبار الكثيرة وأمثالها تدل على أن منتهى ما يعتبر في البيتوتة طلوع الفجر ، وقد صرح اللغويون وغيرهم أن البيتوتة والبيات الكون بالليل ، وقد قال تعالى : ( بياتا أو نهارا ) (3) كمامر.
44 الكافى : بسند معتبر عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم (4).
أقول : لا يخفي أن الظاهر أن الامر بالتوقف لادراك ليلة القدر ، فيدل على أن نهايتها الصبح ، وأيضا قوله ذلك اليوم لا يخلو من دلالة على المطلوب.
45 الكافى : عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح (5).
46 العلل : باسناده عن ابن عباس في تزويج النبي صلىاللهعليهوآله زينب قال : و لبث سبعة أيام بليالهن عند زينب ثم تحول إلى بيت ام سلمة ، وكان ليلتها و صبيحة يومها من رسول الله صلىاللهعليهوآله (6).
بيان : المقابلة بين الليلة وصبيحة اليوم تدل على عدم كونها من الليل.
____________________
(1) قرب الاسناد ص 65 ط حجر ص 86 ط نجف.
(2) قرب الاسناد ص 106 ط حجر ص 141 ط نجف.
(3) يونس : 50.
(4) الكافى ج 4 ص 536.
(5) الكافى ج 5 ص 499.
(6) علل الشرايع ج ص..




