مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 83 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 394

تفوتهم لا يقومون فيها (1).

بيان : أقول : ظاهر أن القائم بعد طلوع الفجر غير داخل في الممدوحين بتلك الاية ، وأيضا ظاهر أن الايقاظ من الليل قبل لفجر فتدبر.

34 التهذيب : عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج (2).

35 الكافى : في الصحيح عن الرضا عليه‌السلام قال : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس (3).

36 التهذيب : في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه (4).

37 وفي الصحيح عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى ، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة (5).

38 التهذيب : عن أبي الحسن عليه‌السلام فيمن بات ليالي منى بمكة إذا بات مشتغلا بالعبادة قال : ما احب أن ينشق الفجر إلا هو بمنى (6).

وفي صحصحة معاوية بن عمار : وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك بأن تصبح في غيرها (7).

39 وفي الكافي مثله ، وزاد وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه

____________________

(1) الكافي ج 3 ص 446.

(2) التهذيب ج 1 ص..

(3) الكافى ج 4 ص 482.

(4) التهذيب ج 2 ص 520.

(5) الكافى ج 4 ص 514 ، التهذيب ج 1 ص 520.

(6 7) التهذيب ج 1 ص 520.

الصفحة 116 من 394