تفوتهم لا يقومون فيها (1).
بيان : أقول : ظاهر أن القائم بعد طلوع الفجر غير داخل في الممدوحين بتلك الاية ، وأيضا ظاهر أن الايقاظ من الليل قبل لفجر فتدبر.
34 التهذيب : عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج (2).
35 الكافى : في الصحيح عن الرضا عليهالسلام قال : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس (3).
36 التهذيب : في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه (4).
37 وفي الصحيح عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى ، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة (5).
38 التهذيب : عن أبي الحسن عليهالسلام فيمن بات ليالي منى بمكة إذا بات مشتغلا بالعبادة قال : ما احب أن ينشق الفجر إلا هو بمنى (6).
وفي صحصحة معاوية بن عمار : وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك بأن تصبح في غيرها (7).
39 وفي الكافي مثله ، وزاد وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه
____________________
(1) الكافي ج 3 ص 446.
(2) التهذيب ج 1 ص..
(3) الكافى ج 4 ص 482.
(4) التهذيب ج 2 ص 520.
(5) الكافى ج 4 ص 514 ، التهذيب ج 1 ص 520.
(6 7) التهذيب ج 1 ص 520.




