كتابا موجوبا (1).
27 ومنه ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن هذه الآية « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » فقال إن للصلاة وقتا والأمر فيه واسع يقدم مرة ويؤخر مرة إلا الجمعة فإنما هو وقت واحد وإنما عنى الله « كِتاباً مَوْقُوتاً » أي واجبا يعني بها أنها الفريضة (2).
28 ومنه ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » قال لو عنى أنها في وقت لا تقبل إلا فيه كانت مصيبة ولكن متى أديتها فقد أديتها (3).
29 وفي رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال سمعته يقول في قول الله : « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » قال إنما يعني وجوبها على المؤمنين ولو كان كما يقولون إذا لهلك سليمان بن داود عليهالسلام حين قال « حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ » (4) لأنه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت وليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر (5).
30 وفي رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله : « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » فقال يعني بذلك وجوبها على المؤمنين وليس لها وقت من تركه أفرط الصلاة ولكن لها تضييع (6).
31 ومنه ، عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن الله قال : « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » قال إنما عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره (7).
__________________
(1) تفسير العياشي ج 1 ص 273.
(2 3) تفسير العياشي ج 1 ص 274.
(4) سورة ص : 33.
(5) تفسير العياشي ج 1 ص 274.
(6 7) تفسير العياشي ج 1 ص 274.




