مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 82 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 379

كان عذر من مطر أو ظلمة يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين يؤخر ويصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها وإن صلاهما جميعا في وقت الأولى منهما أو في وقت الآخرة منهما أجزأه ذلك إذا جمعهما (1).

21 أربعين الشهيد ، بإسناده عن الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار عن الصادق عليه‌السلام قال : أتى جبرئيل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه الغداة حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامتين فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال ما بينهما وقت (2).

22 العلل ، والعيون ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه‌السلام فإن قال فلم جعلت الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدم ولم تؤخر قيل لأن الأوقات المشهورة المعلومة التي تعم أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة غروب الشمس معروف تجب عنده المغرب وسقوط الشفق مشهور تجب عنده العشاء الآخرة وطلوع الفجر مشهور معلوم تجب عنده الغداة وزوال الشمس مشهور معلوم تجب عنده الظهر ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها (3).

__________________

(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 140 بتفاوت.

(2) ورواه في التهذيب ج 1 ص 208 و 207 بسندين.

(3) عيون الأخبار ج 2 ص 109 ، علل الشرائع ج 1 ص 250.

الصفحة 347 من 379