مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 82 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 345 من 379

لا تصح الصلاة سواء كان جهلا أو سهوا ولا بد من أن يكون جميع الصلاة واقعة في الوقت المضروب لها فإن صادف شيء من أجزائها ما هو خارج الوقت لم تكن مجزية وبهذا يفتي محصلو أصحابنا ومحققوهم فقد وردت روايات به وإن كان في كتب بعض أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية.

وقال ابن أبي عقيل (1) من صلى صلاة فرض أو سنة قبل دخول وقتها فعليه الإعادة ساهيا كان أو متعمدا في أي وقت كان إلا سنن الليل في السفر.

والمشهور لا يخلو من قوة وإن كان الاحتياط في الصبر إلى أن يتيقن دخول الوقت فلو صلى بالظن وانكشف وقوع جميع الصلاة قبل الوقت أعاد إجماعا وإن دخل وهو متلبس بالصلاة ولو بالتشهد أجزأ على المشهور والأقوى وقد عرفت قول السيد والابنين بوجوب الإعادة وهو أحوط.

ولو صلى قبل الوقت عامدا أو ناسيا أو جاهلا ودخل الوقت وهو متلبس فلا ريب في العامد أنه يجب عليه الإعادة وإن كان قول الشيخ في النهاية موهما للصحة وأما الناسي أي ناسي مراعاة الوقت فالمشهور البطلان وظاهر كلام الشيخ وأبي الصلاح وابن البراج الصحة وهو أقوى والإعادة أحوط.

وأما الجاهل بالوقت أو بوجوب المراعاة فالمشهور البطلان كما هو الأقوى ونقل عن أبي الصلاح الصحة ولو وقع جميع صلاته في الوقت فالأحوط الإعادة أيضا كما اختاره جماعة.

19 الذكرى ، قال روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من أدرك ركعة من

__________________

(1) في هامش طبعة الكمباني : وقال ابن الجنيد : ومن صلى أول صلاته أو جميعها قبل الوقت ثم أيقن ذلك استأنفها ، انتهى ، واطلاق كلام هؤلاء يقتضى إعادة الظان أيضا وان صادف جزء منها الوقت ، ولعله أحوط ل خ ».

الصفحة 345 من 379