مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 82 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 340 من 379

من أئمة العامة لما صح عنده أحاديث الجمع ذهب إلى جوازه انتهى كلامه المتين حشره الله مع الشهداء الأولين وينبغي أن يحمل عليه كلام العلامة قدس الله روحه.

16 تفسير علي بن إبراهيم ، « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » (1) قال دلوكها زوالها وغسق الليل انتصافه وقرآن الفجر صلاة الغداة « إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً » قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار.

ثم قال « وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ » قال صلاة الليل وقال سبب النور في القيامة الصلاة في جوف الليل (2).

17 العلل ، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عز وجل : « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » (3) قال موجبا إنما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ولو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر الصلاة « حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ » لأنه لو صلاها قبل أن تغيب كان وقتا وليس صلاة أطول وقتا من العصر (4).

__________________

ثم صلى العشاء بإقامة مقدما على وقتها المسنون كما عرفت سابقا.

فعمل الاصحاب من حيث كيفية الجمع يخالف سنته « صلى‌الله‌عليه‌وآله » تارة وهو في الظهرين حيث يجمعون بينهما أول الزوال ، ويوافقها اخرى وهو في العشاءين حيث يصلونهما بعد ذهاب الحمرة متتاليتين ، وأما الاذان بين الصلاتين ، فلا وجه له لا من حيث السنة ، ولا من حيث الاعتبار.

(1) أسرى : 78.

(2) تفسير القمي ص 386.

(3) النساء : 103.

(4) علل الشرائع ج 2 ص 293.

الصفحة 340 من 379