مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 82 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 30 من 379

أبي عمير عن علي بن يقطين قال سمعت أبا الحسن الأول يقول لا تنزل في القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان وحل أزرارك فذلك سنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قلت فالخف قال فلا أرى به بأسا قلت لم يكره الحذاء قال مخافة أن يعثر برجله فيهدم.

قال الصدوق ره لا يجوز دخول القبر بخف ولا حذاء ولا أعرف الرخصة في الخف إلا في هذا الخبر وإنما أوردته لمكان العلة (1).

بيان الطيلسان بفتح الطاء واللام على الأشبه الأفصح وحكي كسر اللام وضمها وحكي عن مطالع الأنوار أنه قال الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر وقال في الجمهرة وزنه فيعلان وربما يسمى طيلسا وقال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي الرداء الثوب الذي يطرح على الأكتاف يلقى فوق الثياب وهو مثل الطيلسان يكون على الرأس والأكتاف وربما ترك في بعض الأوقات على الرأس وسمي رداء كما يسمى الرداء طيلسانا انتهى ولم يذكر الأصحاب وضع الرداء والطيلسان مع اشتمال الأخبار عليهما ولعلهم اكتفوا عن ذكر الطيلسان بكشف الرأس.

وقال في المعتبر يستحب لمن دخل قبر الميت أن يحل أزراره وأن يتحفى ويكشف رأسه هذا مذهب الأصحاب وقال في الذكرى يستحب لملحده حل أزراره وكشف رأسه وحفاؤه إلا لضرورة ثم قال وليس ذلك واجبا إجماعا انتهى والظاهر أن تجويز الخف للتقية لما رواه الكليني (2) عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك قال قلت والخف قال لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية. وقال الشيخ ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية.

17 العلل ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان البراء

__________________

(1) علل الشرائع ج 1 ص 288.

(2) الكافي ج 3 ص 192.

الصفحة 30 من 379