مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 82 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 379

السفر إحدى عشرة ركعة فهي من حيث صلاة الجمعة متوسطة بحسب العدد بين السفرية والحضرية في غير يوم الجمعة فهذا وجه ثالث ليكون صلاة الجمعة هي الصلاة الوسطى وقوله عليه‌السلام « وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » في صلاة الوسطى أيضا يؤكد هذا القول لمزيد اختصاص الجمعة بالقنوت لأن فيها قنوتين فليتعرف انتهى.

وإنما وضعت الركعتان أي وضع الله الركعتين ورفعهما عن المقيم الذي يصلي جماعة لأجل الخطبتين فإنهما مكان الركعتين ويحتمل أن يكون المراد إنما قررت الركعتان المزيدتان للمقيم الذي يصلي منفردا عوضا عن الخطبتين.

وقال الشيخ البهائي قدس الله روحه المراد بالمقيم في قوله عليه‌السلام وأضاف للمقيم ما يشمل من كان مقيما في غير يوم الجمعة ومن كان مقيما فيه غير مكلف بصلاة الجمعة والمراد بالمقيم المذكور ثانيا أما الأول على أن يكون لامه للعهد الذكرى فالجار متعلق بقوله أضافهما وأما من فرضه الجمعة فالجار متعلق بقوله وضعت أي سقطت لأجله وأما الظرف أعني قوله يوم الجمعة فمتعلق بقوله وضعت على التقديرين انتهى.

أقول في الكافي وغيرها وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الجمعة للمقيم ولو كان هذا مراده بأضافهما لكان في غاية البعد والركاكة ويدل الخبر على أن وقت صلاة الجمعة وقت النافلة سائر الأيام وسيأتي القول فيه وتفسير سائر الآيات في الأبواب الآتية.

4 تفسير علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قرأ « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى » وصلاة العصر « وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » قال إقبال الرجل على صلاته ومحافظته حتى لا يلهيه و

الصفحة 286 من 379