مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 82 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 379

تأدي أصل السنة بذلك وإن كان إيقاعه على الهيئة الواردة في هذا الخبر أفضل وأحوط ثم قولهم فإن فضل من الماء شيء فلا يخفى ما فيه إذ ظاهر الخبر الذي هو مستندهم ظاهرا لزوم الإتيان به على كل حال لكن في الفقه الرضوي ورد موافقا للمشهود وقال في الفقيه من غير أن يقطع الماء وفي دلالة الخبر عليه أيضا خفاء لكنه موافق لما في الفقه.

ثم إنه لا يظهر من الأخبار ولا من كلام القوم تعين الابتداء من الجانب الذي يليه أو الجانب الذي يلي القبلة فالظاهر التخيير بينهما.

2 منتهى المطلب ، روى الجمهور عن الساجي في كتابه عن جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام عن جابر قال : لحد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره عن الأرض قدر شبر.

وعن القاسم بن محمد قال : قلت لعائشة يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاث قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء.

3 المحاسن ، عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام (1).

تبيين : قال الصدوق في الفقيه (2) بعد إيراد هذا الخبر مرسلا واختلف مشايخنا في معنى هذا الخبر فقال محمد بن الحسن الصفار ره هو جدد بالجيم لا غير وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يحكي عنه أنه قال لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعد ما طين في الأول ولكن إذا مات ميت فطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد وذكر عن سعد بن عبد الله ره أنه كان يقول إنما هو حدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به

__________________

(1) المحاسن ص 612.

(2) الفقيه ج 1 ص 120 121.

الصفحة 16 من 379