مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 403

كل واحد من الايام الثلاثة ، وإن لم يستوعبه ، ولعل ذلك ظاهر عموم الروايات واعتبر مع ذلك بعض المتأخرين رؤيته في أولى ليلة من الشهر مثلا ، وفي آخر يوم من اليوم الثالث ، بحيث يكون عند غروبه موجودا ، وفي اليوم الوسط أي جزء كان منه ، وبعضهم اعتبر الاتصال في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف تلوث وظاهر الاصحاب أن الليالي معتبرة في الثلاثة ، وبه صرح ابن الجنيد ولعله يظهر من الاخبار أيضا.

ثم الظاهر من كلام بعض الاصحاب أنه على القول بعدم اشتراط التوالي لو رأت الاول والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير ، ومقتضاه أن أيام النقاء طهر ، وهو مشكل لما مر من الاجماع على أقل الطهر ، وأيضا فقد صرح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وغيرهما من الاصحاب بأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الايام الاربعة وما بينها من أيام النقاء حيضا ، والحكم فيهما واحد.

وقوله « صلت صلاة الليل » يدل على ما ذكره الاصحاب أن المتنفلة تضم صلاة الليل إلى صلاة الغداة ، بل لا خلاف بينهم فيه ، واعترف أكثر المتأخرين بعد المستند فيه.

قوله عليه‌السلام « وتعجل العصر » لما كان الظاهر أن التعجيل والتأخير لايقاع كل منهما في وقت الفضيلة ، مع الجمع ، فالمراد بالتعجيل عدم التأخير عن أول الوقت كما يكون غالبا ، لا إيقاعها قبل الوقت وإن كان يحتمله.

قوله « وإذا أرادت الحائض بعد » أي بعد انقطاع الدم. وهذا الكلام أورده في الفقيه (1) إلى قوله وهي لا تعلم ، وذكر أنه كتبه والده في رسالته إليه.

قوله « أوشيئا من الدم » اي مما يحصل من الدم من الرطوبات ، ولم تعلم أنه دم ، وفي الفقيه (2) إذا رأت الصفرة والنتن ، وفي بعض النسخ الشئ وهو اظهر ، و

____________________

(1) راجع الفقيه ج 1 ص 50.

(2) الفقيه ج 1 ص 54.

الصفحة 96 من 403