مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 403

عشر يوما ، وروي ثلاثة وعشرين يوما ، وبأي هذه الاحاديث أخذ من جهة التسليم جاز.

والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فان رأت صفرة لم تدع الصلاة ، وقد روي أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل ، فلا تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك ، واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير ولذلك صار حدها عشرة أيام ، فاذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة ، وأقل من ذلك حتى ينتهى إلى أدنى الحد وهو ثلاثة أيام ، ثم ينقطع الدم عليها ، فتكون ممن قد يئست من الحيض.

وتفسير المستحاضة أن دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة ، ودم الحيض إلى السواد وله رقة [ حرقة ] ظ فاذا دخلت المستحاضة في حدّ حيضتها الثانية ، تركت الصلاة حتى تخرج الايام التي في حيضها فاذا ذهب عنها الدم ، اغتسلت وصلت ، وربما عجل الدم من الحيضة الثانية.

والحد بين الحيضتين القرء ، وهو عشرة أيام بيض فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة ايام بيض ، فهو ما بقي من الحيضة الاولى ، وإن رأت الدم بعد العشرة البيض ، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية ، فاذا دام دم المستحاضة ومضى عليها مثل أيام حيضها أتاها زوجها متى ما شاء بعد الغسل أو قبله.

ولا تدخل المسجد الحائض إلا أن تكون مجتازة ، ويجب عليها عند حضور كل صلاه أن تتوضأ وضوء الصلاة ، وتجلس مستقبل القبلة ، وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم وإن رأت يوما أويومين فليس ذلك من الحيض ، ما لم تر ثلاثة ايام متواليات ، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين (1).

وإن رأت الدم أكثر من عشرة ايام فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم حادي عشر ، وتحتشي وتغتسل ، فان لم يثقب الدم القطن صلت صلواتها كل صلاة بوضوء

____________________

(1) فقه الرضا عليه‌السلام ص 21.

الصفحة 92 من 403