مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81 - بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 81

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 403

قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء أمتي في عذاب شديد ، وساق الحديث إلى أن قال : ورأيت امرأة قد شد رجلاها إلى يديها ، وقد سلط عليها الحيات والعقارب ، لانها كان قذرة الوضوء ، قذرة الثياب ، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ، ولا تتنظف وكانت تستهين بالصلاة (1).

ومنه : عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابورى ، عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان قال : كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون : من محض الاسلام وشرائع الدين أن غسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله ، وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام ، والمستحاضة تحتشي وتغتسل وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولاتقضي وتترك الصوم وتقضي ، والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما ، فان طهرت قبل ذلك صلت ، وإن لم تطهر حتى تجاوزت ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت ما تعمل المستحاضة (2).

12 فقه الرضا : قال عليه‌السلام : اعلم ان أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام ، فعلى المرأة أن تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ما بين الثلاثة إلى العشرة ، لا تطهر في أقل من ذلك ، ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة ايام ، والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض.

فاذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر واستدخلت الكرسف وشدت وصلت ، ثم لا تزال تصلي يومها ما لم تظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فاذا ظهرت أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة ، بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها ، والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل ، وبعد أن تغتسل وتنظف ، لان غسلها يقوم مقام الطهر للحائض.

والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضة ، وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة ايام ثم تغتسل ، فاذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة ، وقد روي ثمانية

____________________

(1) عيون الاخبار ج 2 ص 11.

(2) عيون الاخبار ج 2 ص 123 و 124.

الصفحة 91 من 403