والحيض ، وقال : أكثر أيام الحيض عشرة أيام ، وأقلها ثلاثة أيام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك ، وإن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة (1).
ومنه : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد ابن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهالسلام يقول : لا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت ، لان الملائكة تتأذى بهما ، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره ، ولا تخضب المرأة يديها في حيضها ، فانه يخاف عليها الشيطان الخبر (2).
ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد عن أبيه،عن جعفر بن محمد،عن آبائه،عن علي عليهمالسلام قال :قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الله عزوجل كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ، وساق الحديث إلى أن قال : وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض ، فان غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه (3).
المحاسن : عن إبراهيم بن الحسن الفارسي عن سليمان بن جعفر البصري عن ابي عبدالله عليهالسلام مثله (4).
11 العيون : عن علي بن عبدالله الوراق ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي عن سهل بن زياد ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن ابي جعفر الثاني ، عن آبائه عليهمالسلام
____________________
(1) الخصال ج 2 ص 152.
(2) الخصال ج 2 ص 142.
(3) الخصال ج 2 ص 102 ومثله بتمامه في الامالى ص 181.
(4) المحاسن ص 321.




